البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/١٩٦ الصفحه ٤٢٦ : ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في
تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون
الصفحه ٤٤٢ : الناس كالمسجد
والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
(
مسألة ١١٦٦ ) : لو كانت اللقطة مما
لا
الصفحه ٤٤٨ :
كالحية ـ لا أثر
لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة.
(
مسألة ١١٨٥ ) : الكلب والخنزير لا
يقبلان التذكية
الصفحه ٩١ : : ( اللّهم ان هذا المسجّى
قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم
منه
الصفحه ٤٨١ : كما تقدم
في المسألة (٦٧٤) وما بعدها.
(
مسألة ١٢٧٥ ) : لا يتحقق الوقف
بمجرد النية ، بل لابد من انشائه
الصفحه ٥٠٢ : يجزي
اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك ، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي
الصيام وان كان عاجزاً
الصفحه ٣٦٦ : بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال
عليه بما أداه ، وان لم يكن بطلبه أو لم يكن
الصفحه ٥٣٥ : بالأقل منها ، مثلاً
يبيع السند الذي قيمته الإسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن
يؤدّي
الصفحه ٢٤٩ : كان متمكناً من ادائه بنفسه
فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً
الصفحه ١١١ : ء الحد عليه ، أو القصاص منه ، ولا
بأس بما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة كما لو برد الصوف والشعر والظفر
الصفحه ٢٨٦ : إلاّ بعد تخميسه.
(
مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال
لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم
الصفحه ٣٦٢ : لا يبطل به القرض وأنّما يبطل الشرط فقط ، فيملك
المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من
الصفحه ٢٢٨ :
يجب عليه الصوم ، بل
ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(
مسألة
الصفحه ١٦٨ : العود لا بقصد الجزئية.
(
مسألة ٣١٢ ) : إذا كان بجبهته دمل
أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو
الصفحه ١٦٩ :
وجوباً ـ وأما إذا
ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.
(
مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة