البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/١٨١ الصفحه ٣٥٨ : كالطلاق ونحوه ،
ويعتبر في الوكيل أيضاً كونه متمكناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وكلّ فيه
فالمُحرِم لا يجوز
الصفحه ٣٩١ : العقد والوطء أم لا ؟ فيه
اشكال ، وكذا فيما لو كان خصياً حين العقد ( الخصاء هو اخراج الانثيين ) أو وجّياً
الصفحه ٤٩٨ :
واللائط فقتله غير
الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل ، نعم لا كفارة في قتل المرتد
الصفحه ٢٠٧ : صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.
(
مسألة ٤٠٩ ) : إذا كانت الغاية من
سفره أمرين : أحدهما مباح والآخر
الصفحه ٢١٤ : لزوماً
ـ ولزمه استئنافها قصراً.
(
مسألة ٤٢٣ ) : لا يعتبر في قصد
الاقامة أن لا ينوي الخروج من محل
الصفحه ٢٧٤ : جزء من
ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط
مقارناً للغروب بل
الصفحه ٣١٥ :
والثمار قبل الاقتطاف من الاشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحيث أمكن
تعيين مقدارها بالخرص ، ويجوز
الصفحه ٣١٨ : البائع
قبض الثمن من المشتري وقال : ( بعتك متاع كذا ، على ان اسلمه لك بعد ستة أشهر )
فهذه المعاملة صحيحة
الصفحه ٣٥٩ :
(
مسألة ٨٥٣ ) : تبطل الوكالة ببلوغ
العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه بطريق
الصفحه ٣٦٣ : بادائه
قبل حلول الاجل إلاّ إذا كان الاجل حقّاً له فقط ـ لا حقاً للمدين أو لهما معاً ـ
فتجوز له في هذه
الصفحه ٣٩٨ :
عليه بذل أجوره ، ولكن
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق
الصفحه ٤٢١ : ١٠٩٥ ) : لا يقع الطلاق إلاّ
بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول
الصفحه ٤٩٣ : ، والمشهور
بين الفقهاء ( رضي الله عنهم ) انه لا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً وان كان كذلك
إذا اراد منه
الصفحه ٢٥٩ : والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون
مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن
الصفحه ٣٧٨ :
(
مسألة ٩٣٨ ) : العارية جائزةٌ من
الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط