البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/١٦٦ الصفحه ٣١٣ : المبيع من الأعيان وان كانت
في الذمة ، فلا تصح بيع المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس
الصفحه ٣٢١ : أصل البيع لمن لم
يتسلم التمام.
(
مسألة ٧٠١ ) : لا يجوز أن يشتري
من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من
الصفحه ٤٠٨ :
(
مسألة ١٠٥٧ ) : حضانة الولد
وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني
الصفحه ٧٢ : الأقارب أيضاً فعليها ان تختار
عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في
الصفحه ٨٣ : منهما
تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل
أم لا.
(٢) الطفل
الصفحه ١٢٣ : بما اذا كان مع من اسلم ، بان
يكون تحت كفالته أو رعايته ، بل وان لا يكون معه كافر اقرب منه اليه
الصفحه ٣٢٧ : إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
(
مسألة ٧١٧ ) : لا تجوز الاقالة
بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
الصفحه ٣٥٦ :
( أحكام الحجر
)
(
مسألة ٨٤٣ ) : لا ينفذ تصرف غير
البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلاً ولو كان في
الصفحه ١٠٦ :
الوقت ويلزمه القضاء خارجه.
(
مسألة ١٤٠ ) : إذا كان طين وتمكن
من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة
الصفحه ١٠٩ :
( دائم الحدث )
من استمر به البول أو الغائط أو النوم
ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية
الصفحه ١١٨ : عنه على النحو المتعارف ، بان لا يبقى منه فيه الا ما يعدّ من
توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم
الصفحه ١٤٢ : سيأتي في المسألة (٥٥١).
(
الثالث ) : أن لا يكون من
اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما
الصفحه ١٩١ : فرق في ذلك بين ما
وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم
نافلة
الصفحه ٢٧٣ : على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان.
(
مسألة ٥٧٠ ) : لا بأس بان يعطى
الهاشمي ـ غير الزكاة ـ من
الصفحه ٣٤٢ : عند الأجير كالخياط ، فانه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو
تفريط ، نعم إذا أفسده بعمله فيه كان