البحث في المسائل المنتخبة
١٦٤/١٣٦ الصفحه ٤٠٧ : لحوقه بكلٍّ منهما ـ كما لو مضى من وطء كل منهما ستة اشهر
فاكثر ولم يتجاوز اقصى مدة الحمل ـ اقرع بينهما ان
الصفحه ٤١٢ : ثمانية وهي :
(١) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة
ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن
الصفحه ٤٣٤ : كان كل منهما ضامناً لجميعه ، سواءاً
كان أحدهما أو كلاهما متمكناً لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان
الصفحه ٤٤٠ : إلاّ إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كل
تقدير ، فيجب تعريفها بعد ذلك إلاّ إذا كان التأخير بحد لا
الصفحه ٤٤١ : بل يلزم اضافة بعض الخصوصيات إليه ، كأن يقول ( من ضاع له قرط ذهب
) مثلاً ، ولكن يجب على كل حال
الصفحه ٤٥٩ :
فان كانت الكلاب
المسترسلة كلها واجده للشروط المتقدمة في المسألة (١٢٠٧) حل الصيد وإن لم يكن
بعضها
الصفحه ٤٦٧ : .
(
مسألة ١٢٤٠ ) : إذا أشرفت نفس
محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم انقاذها
الصفحه ٤٦٨ : كانت على المائدة الوان من الطعام استحبت التسمية
على كل لون بانفراده ، وأن يأكل باليمين ، وبثلاث أصابع
الصفحه ٤٧٢ : ـ لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من
مرضه ، أو أن يصوم اول كل شهر ، ثم تصدق قبل
الصفحه ٤٧٣ :
واحدة حتى مفردة
الوتر ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً وكماً اجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة
الصفحه ٤٨٣ : محددة وكذلك يجوز ان يجعلها لغيره ، كما يجوز ان يجعل أمر التولية لنفسه
أو لشخص آخر بان يكون المتولي كل من
الصفحه ٤٨٨ : ) : لا يعتبر في صحة
الوصية التلفظ بها أو كتابتها ، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة المفهمة
للمراد وإن
الصفحه ٤٩١ : .
(
مسألة ١٣٠٣ ) : يكفي في الرجوع عن
الوصية كل ما يدل عليه ، فلو اوصى بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية
الصفحه ٤٩٤ :
لدى كل واحد منهما
عن اتباع نظر الآخر اجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع ، وان تعذر ذلك او كان
الصفحه ٤٩٧ : ) : إذا اشترك جماعة في
القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذلك في قتل الخطأ.
(
مسألة ١٣٢١