البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/١٣٦ الصفحه ٤٨٥ : عليها.
(
مسألة ١٢٨٥ ) : ما يوقف على
المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا
الصفحه ٨٧ : فانه لا يجوز ان
يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع
اللائقة
الصفحه ٤٦٦ :
الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا
اكل معهما.
(
مسألة ١٢٣٠
الصفحه ١٦٤ : والعضد ، ولمن قطع ابهام رجله ان يضع سائر اصابعها.
(
الثاني ) : أن لا يكون مسجَد
الجبهة أعلى من موضع
الصفحه ٣١٧ : .
(
مسألة ٦٨٥ ) : لا يجوز مطالبة
الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ، نعم لو مات وترك مالاً فللبايع
الصفحه ٤١٠ : وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل
أبيه.
(
مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على
عدة من
الصفحه ٤١٤ : وبنت اختها من الرضاعة الا برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من
النسب الا برضاها فان الرضاع بمنزلة النسب
الصفحه ٤٨٩ : .
و ( منها ) : اعلام الورثة بما له من
مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً
الصفحه ٥١٨ :
(
مسألة ١٣٦٣ ) : لا يجوز لسائر
الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته
الصفحه ٥٤٩ :
للمؤمَّن له استرجاع
ما سدّده من أقسام التأمين.
مسألة
٣٩ : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة
الصفحه ٥٢٦ : ، غير إنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.
نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً
كمائة دينار نسيئة إلى شهرين
الصفحه ٥٤ : فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة
ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات.
(
مسألة ٣٩ ) : لا يجب الاستنجا
الصفحه ١٢٩ : ) : تعتبر في صحة
الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½٥ كم
تقريباً ) ، فلو
الصفحه ٢٧٩ :
( أحكام الخمس
)
وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص
عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام
الصفحه ٣٢٤ :
الحيوان ).
(١١) أن لا يتمكن البائع من تسليم
المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة