( مسألة ١٣١٠ ) : إذا ثبت علىٰ مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة علىٰ القاتل ، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب .
( مسألة ١٣١١ ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط وجوباً ان يتصدق لكل يوم بمدّ ( ٧٥٠ غراماً تقريباً ) من الطعام علىٰ مسكين ، أو يدفع له مدين ( ١.٥ كيلو غراماً تقريباً ) من الطعام ليصوم عنه .
( مسألة ١٣١٢ ) : العجز عن العتق الموجب للانتقال إلىٰ الصيام ثم الاطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة ، واما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً مشقة لا يتحمل عادة ، واما العجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلىٰ الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه .
( مسألة ١٣١٣ ) : المدار في الكفارة المرتبة علىٰ حال الاداء ، فلو كان قادراً علىٰ الصوم ثم عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته ، ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلىٰ البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كاسبوع مثلاً لزمه الانتظار ، ولو صدق العجز عرفاً فأتىٰ بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به ، بل يكفي الشروع فيه ، فاذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكّن منه اجتزأ باتمام الاطعام .
( مسألة ١٣١٤ ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر ، والمقصود بالتتابع عدم تخلّل الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها ، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم
