البحث في المسائل المنتخبة
٢٦/١ الصفحه ٥١١ :
(٢) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد
الثلثان وللجدة الثلث.
(٣) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم
الصفحه ٥١٣ : .
( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً
الصفحه ٥١٢ :
كان معه أخ أو أخت للأبوين.
( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم
الصفحه ٥١٠ : ) : ان الأجداد والجدات
هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب
الصفحه ٣٩٨ : .
وكذلك ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت حق
الانفاق للولد مع فقد الأب او اعساره على جده لأبيه وان علا الأقرب فالاقرب
الصفحه ١٢٣ : أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة
أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية
الصفحه ٤٣٠ : ء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ـ بيد ابيه وجده لأبيه
فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته فان لم
الصفحه ٥٠٣ : عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
(
الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات
مهما تصاعدوا ، والأُخوة
الصفحه ٣١٢ : ) : يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب ان
يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً او يشتري باموالهم
الصفحه ٣٥٦ : اجازتهم.
(
مسألة ٨٤٦ ) : الولاية في مال
الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان
الصفحه ٣٨٨ : الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
(
مسألة ٩٨٠ ) : الأب والجد من طرف
الأب لهما الولاية على الطفل
الصفحه ٣٨٩ :
أبيها أو جدها ، اذا
تعقب بالاجازة من أحدهما.
(
مسألة ٩٨٣ ) : لا يعتبر اذن الأب والجد
اذا كانت
الصفحه ٤٦٥ : استبرئ حلّ ، وقد
تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات.
(
مسألة ١٢٢٨ ) : يحرم الجدى وهو ولد
الصفحه ٨٢ : تقديم الأب على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ
من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ
الصفحه ٢٤٩ : بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور
كالمقيمين في جدة.
(
مسألة ٥٢٨ ) : يتألف حج التمتع من