البحث في المسائل المنتخبة
١٩١/٧٦ الصفحه ٤٤٣ : بدّل ماله بمال غيره ـ
عمداً أو اشتباهاً ـ وإلاّ فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه
الصفحه ٤٩٠ : وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام
وبالصرف في الأمور المستحبة كاطعام المساكين كل ذلك من ثلث ماله
الصفحه ٥٠٢ : عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة
البراءة.
(
مسألة ١٣٤٢ ) : يجوز التأخير في
أداء الكفارة المالية
الصفحه ٥٠٧ : ابناء للميت ، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال
والباقي للابن ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية
الصفحه ٥١٤ : ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد
أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في
الصفحه ٥٣٧ :
: أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال
إلى البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويأُخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما
الصفحه ٥٣٩ : الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله
بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده
الصفحه ٤١ : زوجته تفجر
ويسكت عنها ولا يمنعها منه.
١٩ ـ تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على
الأحوط لزوماً والمقصود به
الصفحه ٥٣ : ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو
الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو
الصفحه ٥٦ : ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ
السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال
الصفحه ٦٤ :
العادة الوقتية والعددية : هي المرأة
التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما
الصفحه ٧٤ : )
النفاس
: هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة
أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة
الصفحه ٧٥ : :
الأول
: ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في
الحيض وحكمها ما
الصفحه ٧٦ : المرأة ذات عادة عددية فما
تراه في مقدار أيام عادتها نفاس والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع
الصفحه ٧٨ : ) : يجب على المرأة في
الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والأحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة
واحدة