البحث في المسائل المنتخبة
١٩١/٦١ الصفحه ٥٢٨ : الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما
لديه من الأموال ، واما الايداع مع الإذن والترخيص
الصفحه ٤٢ : ء من شفقتهما عليه.
٣٠ ـ الاسراف والتبذير ، والأول هو صرف
المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه
الصفحه ٨٧ : بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل
، نعم يجوز اخراج الزائد على
الصفحه ١٣٨ : ) : إذا كان الميت
مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز
التصرف في
الصفحه ٢٤٩ :
الحج ، ولو كان
ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق
لم
الصفحه ٢٧٩ : ادائه وعلى من
يأكله بغير استحقاق.
(
مسألة ٥٨٨ ) : يتعلق الخمس بانواع
من المال :
(
الأوّل : ما يغنمه
الصفحه ٢٨٥ : عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن
الحيوان المعّد للاستفادة من لحمه كالمسمى ب ( دجاج اللحم
الصفحه ٣٠٨ :
عليه ان يردّه الى مالكه.
(
مسألة ٦٥١ ) : لا يصح بيع أوراق
اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال
الصفحه ٣٢٧ : الذمة ليقيله بان قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك عليّ
كذا صحّ ذلك فيستحق المال بعد الاقالة
الصفحه ٣٤٢ : ) : إذا تلفت العين
المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في
تلف المال
الصفحه ٣٦١ :
( أحكام القرض
والدين )
(
مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك
مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان
الصفحه ٣٦٩ :
المال المضمون ، فلو مات قبل وفاتِهِ اخرج من تركته مقدماً على الارث كسائر ديونه.
٢ ـ التزام الضامن
الصفحه ٣٧٧ : الأحوط لزوماً.
(
مسألة ٩٣٥ ) : لا تصح اعارة الطفل
والمجنون مالهما ، كما لا تصح اعارة السفيه ماله إلا
الصفحه ٣٩٩ : الانفاق بها كمال
المنفق بالعقل والبلوغ فيجب على الولي ان ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت
له حق
الصفحه ٤٣٩ :
( أحكام
اللقطة )
(
مسألة ١١٥٢ ) : اللقطة هي : (
المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه