البحث في المسائل المنتخبة
١٩١/٣١ الصفحه ٣٣١ : والمفلس فيما حجر
عليه من أمواله.
(
مسألة ٧٣٤ ) : لا بأس باشتراط
زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن
الصفحه ٣٥١ :
(
مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا
ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط
الصفحه ٥٠٨ : ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم
من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
الصفحه ٣٢٦ : .
(
مسألة ٧١٣ ) : إذا لم يطَّلع
البائع على خصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ، فباعه على ذلك او باعه باعتقاد
الصفحه ٣٣٢ : خاسرة أو تلف المال ضمن
العامل الخسارة أو التلف.
(
مسألة ٧٤٠ ) : الشريك العامل في
رأس المال أمين ، فلا
الصفحه ٤٩٢ : وفى الثلث بهما أو امضاهما
الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه
الصفحه ٥٠٥ : المال كله ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً
كان أو انثى ـ كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً
الصفحه ٥٠٦ : يجتمع الأبوان مع بنت واحدة
ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم
الصفحه ٥٢٧ : البنك لا
يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.
وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض
المال من البنك
الصفحه ٣١٢ : .
(
مسألة ٦٦٧ ) : اذا باع مال الغير
فضولاً اي من دون إذنه ، ثم اجازه بعد ذلك صح من حين العقد.
(مسألة
٦٦٨
الصفحه ٣٣٣ : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة
ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا
الصفحه ٣٧٣ : المودع
والودعي : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يجوز استقلال الصبي بايداع ماله
عند آخر وان كان
الصفحه ٣٧٥ : فللودعي أن يضعه في
محل آخر أحفظ من المحل الأوّل أو مثله ولو تلف المال ـ حينئذٍ ـ لم يضمن.
(
مسألة ٩٢٥
الصفحه ٤٨٨ : عليه من
الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من ادائها
فعلاً أو لم يكن
الصفحه ٥٣٣ : المتعهِّد دفع مبالغ من
المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي
قد