البحث في المسائل المنتخبة
٣٦٨/١ الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ٤٦٠ : سواء
أمات الباقي في الماء أم لا يمت ، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً.
(
مسألة ١٢١٩ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٥٠٩ : أو أخوات
أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه
الصفحه ٥١١ :
بينهم المال جميعاً بالسوية.
(٤) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه
لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث
الصفحه ٤٥٩ : الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل
أخذها حرمت ، نعم إذا
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٢١٣ :
(
مسألة ٤٢٠ ) : إذا قصد المسافر
الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه
الصفحه ٧٢ : إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا ازيد
الصفحه ٤٢١ : ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع
الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع
الصفحه ١٥٤ : صحت صلاته ولا يجب
عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه فهو وان صحت منه
الصلاة
الصفحه ٣٢٩ :
زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(
مسألة ٧٢٦ ) : الشفيع يتملك
المبيع باعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه
الصفحه ٣٧٨ :
اعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها ، كما لا تصح اعارة ما تنحصر
منافعه المتعارفة في الحرام
الصفحه ٩٣ : ) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض
، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على
الصفحه ١٥٢ :
التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك بها لسانه
وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار