البحث في المسائل المنتخبة
٤٣/١ الصفحه ٥١٠ : الثلثان وذلك تمام الفريضة
ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الأب ، فاذا كانت
الصفحه ٣ : المخالفون بذلك ونحوه
زعماً منهم أنه من مبدعات الشيعة (٢)
وربما يزيد ذلك رؤيا بعض الصلحاء أربعة من الخمسة
الصفحه ١٦ : المخالفون بذلك ونحوه
زعماً منهم أنه من مبدعات الشيعة (٢)
وربما يزيد ذلك رؤيا بعض الصلحاء أربعة من الخمسة
الصفحه ٨٣ : غير المميز ـ والأحوط استحباباً
ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله
الصفحه ١٤٥ : لا يزيد عرضه على
أربعة اصابع مضمومة.
(
مسألة ٢٤٥ ) : لا بأس بحمل الحرير
في الصلاة ، وان كان مما تتم
الصفحه ١٦٥ :
والابهامين ولا أسفل
منه بما يزيد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين
الصفحه ١٦٩ : السجود ـ ان مسْجَده لم يكن مما يصح السجود عليه ، أو انه كان أعلى أو
أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد
الصفحه ١٧٤ : إذا
سلَّم شخص على المصلي فانه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه ، وكذا
لا يقدم الظرف إذا
الصفحه ٢٦١ : تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فاذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وان
كان الزائد قليلاً
الصفحه ٢٦٣ :
( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين
على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت
الصفحه ٢٨٢ : الشرعي.
٤ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام
ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة
الصفحه ٢٨٣ : يتعلّق به الخمس في سبيل
تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول
الصفحه ٢٩٢ : نصف
الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا يعطى ما
يزيد على مؤونة
الصفحه ٣٢٢ : فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار
حينئذٍ للطرف الآخر ،
الصفحه ٤٨٩ : والصلاة والصيام استيجاراً.
(
مسألة ١٢٩٥ ) : لا تنفذ الوصية
بغير حجة الاسلام والحقوق المالية فيما يزيد