السلامة فاتفق موته به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصىٰ ، أو أوصىٰ بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصىٰ قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً علىٰ أن يحدث ذلك بعدها .
( مسألة ١٢٨٠ ) : لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها ، بل يكفي كل ما يدل عليها حتىٰ الاشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادراً علىٰ النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال أنه اراد العمل به بعد موته ، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي علىٰ طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به .
( مسألة ١٢٨١ ) : إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه اُمور :
( منها ) ردّ الأمانات إلىٰ أصحابها أو اعلامهم بذلك علىٰ تفصيل تقدم في المسألة ٩١٤ .
و ( منها ) الاستيثاق من وصول ديونه إلىٰ أصحابها بعد مماته ، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً علىٰ وفائها وإلّا فتجب المبادرة إلىٰ أدائها فوراً وإن لم يخف الموت .
و ( منها ) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من ادائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً ، وأما إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيد بظهور امارات الموت .
و ( منها ) : الاستيثاق
من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال ، بل إذا لم يكن له مال
