البحث في المسائل المنتخبة
٤٥/١ الصفحه ٤ : اعلم بما فيه : فرغ من تحريره لما يقتضيه مؤلفه
الفقير الى الله الغني جعفر بن علي نقي الطباطبائي الحائري
الصفحه ١٧ : اعلم بما فيه : فرغ من تحريره لما يقتضيه مؤلفه
الفقير الى الله الغني جعفر بن علي نقي الطباطبائي الحائري
الصفحه ٢٢٥ : يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك
فيه.
(
مسألة ٤٦٣ ) : إذا علم
الصفحه ٢٠٠ : الرابعة للامام.
(
مسألة ٣٨٠ ) : لزوم القراءة على
المأموم في الركعة الأولى والثانية له ـ إذا كان الامام
الصفحه ١٩٧ : ٣٧٤ ) : لو ادرك الامام ـ
وهو في التشهد من الركعة الأخيرة ـ جاز له أن يكبّر بنية الجماعة ويجلس قاصداً
الصفحه ٢٠١ : ) : لا تجب متابعة
الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها ، سواء في ذلك الأقوال الواجبة
والمستحبة ، من
الصفحه ١٨١ : كالركوع ، ثم شك في فعل آخر أيضاً
كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.
٥ ـ ما إذا شك الامام وحفظ عليه
الصفحه ١٩٦ :
ـ والأحوط الأولى ـ ان يكون الامام احدهم.
٣ ـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز
الائتمام بمن ائتم في صلاته
الصفحه ٢٠٢ : ء وظيفة التشهد
مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثم يلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم
يمهله
الصفحه ١٩٣ : عليهن.
٧ ـ أن لا يكون ممن جرى عليه الحد
الشرعي على ـ الأحوط وجوباً ـ.
٨ ـ أن تكون صلاته عن قيام إذا
الصفحه ١٩٥ : عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً
ـ.
ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث
صلوات
الصفحه ١٩٨ : ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.
١٠ ـ أن لا يتقدم المأموم على الامام ـ والأحوط
وجوباً
الصفحه ١٢٩ :
أحدهم الامام ، فلا
تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.
(
مسألة ١٨٠
الصفحه ١٩٠ :
( موارد مشروعية الجماعة )
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ،
وان اختلفت صلاة الامام وصلاة
الصفحه ١٩٤ : الاعتماد فيه على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك :
(١) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء
بالتسبيحات الأربع في الركعة