البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٨/١٠٦ الصفحه ٤٢٢ : ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت الى ثلاثة
اشهر هلالية ، وإذا طلقها في اثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين
الصفحه ٤٢٣ : أيام ، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها ابعد الأجلين من هذه المدة ووضع
الحمل فتستمر الحامل في عدتها الى ان
الصفحه ٤٣١ : مال ينفق منه عليها أو
يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو
الصفحه ٤٣٦ :
إلى ما كان عليه
سابقاً فاعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته عما كانت عليه قبل التجليد ضمن
الصفحه ٤٣٧ : .
(
مسألة ١١٤٧ ) : اذا وجد المثل
بازيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك ، نعم إذا كانت
الصفحه ٤٣٨ : الثاني بما غرمه للمالك ، وأما اذا اخذ العوض من الغاصب الثاني فليس
له ان يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى
الصفحه ٤٤٣ :
الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في غير هاتين الصورتين ـ سواء علم باشتباهه حدوثاً
وبقاءاً أم احتمل الاشتباه ولم
الصفحه ٤٥٠ : من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى
الاستعجال في ذبحها كالخوف من
الصفحه ٤٥٢ :
( نحر الإبل )
(
مسألة ١١٩٣ ) : يعتبر في حلية لحم
الإبِل وطهارته ـ مضافاً إلى الشروط الستة
الصفحه ٤٨٤ : ١٢٨٤ ) : إذا خرب المسجد لم
تخرج عرصته عن الوقفية ولا يجوز بيعها وان تعذر تعميره إلى الابد ، واما غير
الصفحه ٤٨٦ :
مقدماً على حق الموقوف عليهم ، وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم
بحيث لولاه لا يبقى للطبقات
الصفحه ٤٨٨ : ) : إذا ظهرت للانسان
علامات الموت وجب عليه اُمور :
( منها ) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو
اعلامهم بذلك على
الصفحه ٤٩٥ :
في ذلك.
(
مسألة ١٣١٦ ) : لا بأس بالايصاء
إلى عدة اشخاص على الترتيب ، كأن يقول ( زيد وصيي فأن مات
الصفحه ٤٩٨ : الطعام
ليصوم عنه.
(
مسألة ١٣٢٣ ) : العجز عن العتق
الموجب للإنتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة
الصفحه ٥٠١ : لزوماً ، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا
النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز