البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٨/٩١ الصفحه ٣١١ :
إيصال الثمن أو المبيع الى البائع أو المشتري.
(
مسألة ٦٦٥ ) : إذا اشترى من غير
البالغ شيئاً من أمواله
الصفحه ٣١٤ : عندئذ بيعه للمتولي ومن بحكمه ، ومثل ذلك ما اذا طرأ على الوقف
ما يستوجب ان يؤدي بقاؤه الى الخراب المسقط
الصفحه ٣٢٣ : لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب ( خيار
الرؤية ).
(٩) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه
الى ثلاثة
الصفحه ٣٣٠ : معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى ب ( الشركة المعاوضية ) لتضمنها
انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر
الصفحه ٣٣٦ : الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه
على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة
الصفحه ٣٤٣ : العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
(
مسألة ٧٩٧ ) : إذا غصبت العين
المستأجرة قبل التسليم الى المستأجر فله
الصفحه ٣٥٥ : إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط
كون حصة من الارض أيضاً للعامل أم لا
الصفحه ٣٥٨ : ) : لا تعتبر الصيغة في
الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه
الوكيل
الصفحه ٣٧١ : يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول
له ، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول
الصفحه ٣٧٣ : ما
يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون اذن مالكه ، فان تسلمه الودعي ضمنه
ووجب ردّ مال الطفل إلى
الصفحه ٣٧٤ :
الوديعة وجب عليه ان يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ،
وإذا لم يفعل من دون عذر
الصفحه ٣٨٠ :
( أحكام الهبة
)
(
مسألة ٩٤٧ ) : الهبة : هي ( تمليك عين من
دون عوض عنها ) وهي عقد يحتاج إلى ايجاب
الصفحه ٣٨٤ : في ارث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام
ففيه تفصيل ، فان كان الاقرار بالولد
الصفحه ٤٠٠ : ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره
اذا كان من
الصفحه ٤١٤ : ) : إذا حرم احد
الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك الى حرمة
اخوة احدهما