البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٨/٧٦ الصفحه ١٣٣ : ،
وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص
العشاء من آخره بمقدار
الصفحه ١٤٠ :
المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير
معفو عنها ، ومع عدم
الصفحه ١٦٠ : الركوع أمور :
(
الأوّل ) : ان يكون الإنحناء
بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون
الصفحه ١٦٦ : كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل
ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته
الصفحه ٢٠٦ :
التقصير ، وكذلك
الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل
الصفحه ٢١٣ : الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى يوم العيد
ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه
الصفحه ٢٢٤ : .
(
مسألة ٤٥٦ ) : وقت صلاة الآيات في
الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى
الصفحه ٢٤٥ : يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا
يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً
الصفحه ٢٥٠ : الشمس إلى غروبها.
٣ ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة
العيد إلى طلوع الشمس.
٤ ـ رمي جمرة العقبة
الصفحه ٢٧١ : ) وهو المسافر الذي
نفدت نفقته ، أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه
الصفحه ٢٧٥ : صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه
إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى
الصفحه ٢٨٢ :
يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
٣ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام
ولا مالكه وعلم انه لا
الصفحه ٢٨٧ : ء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام
السنة.
(
مسألة ٦٠٨ ) : إذا ربح واستطاع
الصفحه ٢٩٤ :
وارشادهم واصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع الى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
(
مسألة ٦٢٥ ) : ـ الأحوط لزوماً
الصفحه ٣٠٧ : البائع ردّ ما أخذه من الثمن الى المشتري.
(
مسألة ٦٤٦ ) : إذا لم يكن من قصد
المشتري إعطاء الثمن للبائع