البحث في المسائل المنتخبة
٤٦٥/٧٦ الصفحه ٣٧٤ :
(
مسألة ٩١٨ ) : إذا طلب شخص من آخر
ان يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع
الصفحه ٣٨٢ : وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على
الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز
الصفحه ٣٩٢ :
يحق له بعد دفعه
اليها ان يرجع به على المدلس.
واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت
تمام المهر ان
الصفحه ٤٨٣ : للواقف في وقف
غير المسجد ان يجعل في ضمن انشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه مادام الحياة أو
الى مدة
الصفحه ٤٩٣ : ورثة الموصي.
(
مسألة ١٣١٠ ) : إذا عيّن الموصي
شخصاً لتنفيذ وصيته تعيّن ويسمى ( الوصي ) ، ويعتبر ان
الصفحه ٥٠٨ :
( إرث الطبقة الثانية )
(
مسألة ١٣٥٠ ) : سبق أن الأخوة والاخوات
من الطبقة الثانية ، وإرثهم يكون
الصفحه ٥١١ :
(٢) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد
الثلثان وللجدة الثلث.
(٣) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم
الصفحه ٥١٢ :
وحكم هذه الصورة حكم
الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا
الصفحه ٦٥ : فحكمها حكم
غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان
تمضي عليه ثلاثة
الصفحه ٧٩ :
(
مسألة ٨٢ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من
الصفحه ٨٨ : .
(٣) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا
بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط
الصفحه ٩٤ : عليه
ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.
(
مسألة ١٢٦ ) : لا يجوز نبش
الصفحه ١٢٠ : الخنزير أو موت الجرذ.
٧ ـ يكفي في طهارة المتنجس ـ غير ما
تقدم ـ ان يغسل بالماء مرة واحدة ، وان كان
الصفحه ١٤٣ : المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير
مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم
الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة