البحث في المسائل المنتخبة
٤٦٥/٦١ الصفحه ٤٧١ :
( أحكام النذر
)
(
مسألة ١٢٤٣ ) : النذر هو ( ان يجعل
الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ٥٤٣ : (١).
كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربوي باطل
من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط
الصفحه ٣٥ : ٩ ) : اذا قلّد مجتهداً
يفتي بحرمة العدول ـ حتى إلى المجتهد الأعلم ـ وجب عليه ان يقلّد الأعلم في هذه
المسألة
الصفحه ٧٢ :
(
الثانية ) : ان تكون حافظة
للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة ـ مع انحفاظ مبدأ الوقت ـ تجعل ما
الصفحه ٨٤ :
(
مسألة ٩٧ ) : إذا لم يوجد مسلم
اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل
الصفحه ١٣١ : بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي
بنافلة العشاء رجاءً.
(
مسألة ١٨٧ ) : صلاة الغفيلة
ركعتان ما بين فرضي
الصفحه ١٦٣ :
اربع :
(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد
الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحنا
الصفحه ١٧٩ : بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ، ـ
والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد
الصفحه ١٨٣ : فيها أمور :
١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان
بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط
الصفحه ١٩١ :
اجتهاداً أو تقليداً وأرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز
لأحدهما أن يأتم بالآخر في
الصفحه ١٩٨ :
(
مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة
فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك
الصفحه ٢٠٠ : في الركعة الثالثة أو
الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي
بقرا
الصفحه ٢٧٢ : أمين ، أو يعطيها
لوليه.
(٢) ان لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا
يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل ـ الأحوط
الصفحه ٣٦١ :
( أحكام القرض
والدين )
(
مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك
مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان