البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٨/٤٦ الصفحه ٩٧ : طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ
والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى
الصفحه ١٠٦ : ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا
بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع
الصفحه ١٢١ : الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر
في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين
الصفحه ١٣١ :
الكَريم ، لا إله
إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ
الصفحه ١٣٢ : الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة
العصر من آخره بمقدار ادائها
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ١٥٥ : عليه
السجود اثناءها عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها ، ولا يجوز
له تأخير السجدة حتى
الصفحه ٢٠٧ : سفراً
سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عدل عنه إلى
سفر الطاعة قصر في
الصفحه ٢٦٦ :
( من أحكام الزكاة )
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين
تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي
الصفحه ٢٩٢ : الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة
) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم
الصفحه ٢٩٩ : ايذاءً ثم التدرج إلى ما هو اشد منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية
تصل النوبة إلى المرتبة
الصفحه ٣٢١ : المبيع أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة
الى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة الى الباقي ، ويثبت الخيار في
الصفحه ٣٣٢ : فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع
امره الى الحاكم الشرعي.
(
مسألة ٧٤٢
الصفحه ٣٤٤ : في حقه فتلف مقدار من
منفعة الدار بطلت الاجارة بالنسبة الى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ اصل
الصفحه ٣٦٣ : يقدر على الوفاء حرم على الدائن مطالبته به بل عليه الصبر والنظرة الى
الميسرة ، ويجب على المدين أن يكون