البحث في المسائل المنتخبة
١٠٦/٣١ الصفحه ٣٩١ : مراجعة الحاكم
، واذا علم بشهادة الطبيب الاخصائي الموثوق به ان الزوج سوف لا يقدر على الوطء
ابداً جاز لها
الصفحه ٣٩٥ : .
(
مسألة ١٠٠٢ ) : يحرم الزواج
بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم
الصفحه ٣٩٦ : لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم
بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه
الصفحه ٤٣٠ : حين تبين الحال على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ١١٢٣ ) : إذا زنى بامرأة ـ
أي وطأها مع العلم بكونها أجنبية
الصفحه ٣٢ :
والمقلد قسمان :
١ ـ من ليست له أية معرفة بمدارك
الاحكام الشرعية.
٢ ـ من له حظ من العلم بها ومع
الصفحه ٣٣ :
فعلاً ، أو ما هو
بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (٥).
(
مسألة ٤ ) : المقلّد
الصفحه ٣٤ : علم ـ اجمالاً
ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي
بالثاني
الصفحه ٣٥ : الرجوع إليه ، وان تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية احدهما من
الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أي
الصفحه ٤١ : لزوماً ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس.
٢١ ـ القول بغير علم أو حجة.
٢٢ ـ الكذب حتى ما لا يتضرر
الصفحه ٥٢ : ء الصلاة قطعها
واعادها بعد الوضوء.
(
مسألة ٣٤ ) : اذا علم اجمالاً
بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها
الصفحه ٥٩ : ء من الآخر مما
يتصل به اذا لم يحصل العلم بأتيان الواجب إلا بذلك.
(
مسألة ٤٣ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
عدم
الصفحه ٦٥ : بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من
حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام
الصفحه ٧١ : جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع
وقتها اجمالاً.
(
مسألة ٦٨ ) : إذا كانت ذات عادة
عددية ووقتية
الصفحه ٧٢ : اليهن أيضاً فعليها ان تختار عدداً بين الثلاثة
والعشرة ، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت الا في موردين
الصفحه ٧٣ : ) : ـ الأحوط الأولى ـ
للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف
زمان الوط