البحث في المسائل المنتخبة
٤٦٥/٣١ الصفحه ٢٣٢ : المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
(
مسألة ٤٨٢ ) : إذا صام يوم الشك
في انه من شهر رمضان أو
الصفحه ٣٥٩ : معتبر شرعاً
صحيح.
(
مسألة ٨٥٤ ) : للوكيل ان يعزل
نفسه وان كان الموكل غائباً.
(
مسألة ٨٥٥ ) : ليس
الصفحه ٤٤٠ :
بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
الصفحه ٤٥٣ :
( آداب الذباحة والنحر )
(
مسألة ١١٩٧ ) : ذكر الفقهاء رضوان
الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن
الصفحه ٨٣ :
ازالتها عن كل عضو
قبل الشروع فيه ، ويستحب ان يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر
الصفحه ١٩٧ :
من الركوع قبل ان
يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الامام في
الصفحه ٢٠٦ : بالعكس بقي على
التقصير.
(
الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء
المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن
الصفحه ٣١٥ : بيعها بعد ظهورها وان كان قبل ان يستبين حالها في
الصور التالية :
١ ـ ان يكون المبيع ثمر عامين فما زاد
الصفحه ٣٥١ : ، كما أنّه لا
ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط
المالك على
الصفحه ٨٦ : ثلاث : مئزر
، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ،
والأفضل ان
الصفحه ٢٠٥ :
الاستعلام وإن تمكن
منه.
(
مسألة ٤٠١ ) : إذا اعتقد التابع
أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه
الصفحه ٣٢٣ :
ويسمى ب ( خيار
التدليس ).
(٥) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ،
بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما
الصفحه ٣٢٦ : انه
على ما رآه سابقاً ، ثم ظهر انه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(
مسألة ٧١٤ ) : إذا أعلم البائع
الصفحه ٣٣٧ :
المفهمة للايجار
والاستيجار.
(
مسألة ٧٦٤ ) : لو استأجر دكاناً
أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به
الصفحه ٣٦٢ :
(
مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً
وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ