البحث في المسائل المنتخبة
٣٣/١٦ الصفحه ١٣٨ : .
(٣) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن
على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو
الصفحه ٢٤١ : عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً
ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الإكراه ورضا الزوجة بذلك
الصفحه ٢٩٤ :
تسليمه اياه ليصرفه في وجوهه ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون هو المرجع الأعلم المطّلع
على الجهات العامة ، ومحل
الصفحه ٣٠٣ : عليه اما التعلم
أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه
حتى على
الصفحه ٣٣٥ :
الصلح خيار التأخير
على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو
الصفحه ٣٣٦ :
( أحكام
الاجارة )
(
مسألة ٧٥٩ ) : الاجارة هي (
المعاوضةُ على المنفعة عملاً كانت أو غيره ) والأول
الصفحه ٣٣٧ : رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن
الحال ، وعلى هذا فلو استأجر سيارة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة
الصفحه ٣٥٤ :
لم يبق عمل من هذا
القبيل وان احتيج الى عمل من نحو آخر كإقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه
الصفحه ٣٧١ :
( أحكام
الكفالة )
(
مسألة ٩٠٩ ) : الكفالة هي ( التعهد
لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه
الصفحه ٤٠٠ : ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره
اذا كان من
الصفحه ٤٠٧ :
بلدها مثلاً وقبل
ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
(
مسألة ١٠٥١ ) : اذا كانت لزوجة
الصفحه ٤١٩ : بحكمه وان تعقبه الرضا.
(٤) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح
الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه
الصفحه ٤٣١ : لم
يحرز هو عدالة الشاهدين ، بل يكفي ان يحتمل احراز المطلق عدالتهما فيبني على صحة
الطلاق ما لم ينكشف
الصفحه ٤٤٢ : يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار
بين أن يقوّمها على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء وبين أن
الصفحه ٥١٨ : ء السنة.
(٢) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها
بعوض أو بدونه.
(٣) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو
بسبب