البحث في المسائل المنتخبة
١١١/١٦ الصفحه ٣٧٦ :
ارتفع عنه الضمان.
(
مسألة ٩٣٠ ) : الامانة على قسمين
مالكية وشرعية :
أمّا الأوّل : فهو ما كان
الصفحه ٤٤٤ :
وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه
وصوفه كان عليه مثله أو قيمته
الصفحه ١٣٩ : بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا
المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم
الصفحه ٢٨١ :
(
مسألة ٥٩٤ ) : إذا ملك ارضاً ووجد
فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل
الصفحه ٣٤٧ :
( أحكام
المزارعة )
(
مسألة ٨١٤ ) : المزارعة هي (
الاتفاق بين مالك الأرض او من له حق التصرف فيها
الصفحه ٣٥٠ :
فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد
والاختيار في كل من المالك
الصفحه ٣٥٣ : ) : الايجاب والقبول بكل ما
يدل عليهما من لفظ أو فعل ، فيكفي دفع المالك أشجارهُ ـ مثلاً ـ للفلاح وتسلمه
أيّاها
الصفحه ٣٧٨ : تلك السيارة وذلك المحمول والزمان والمكان.
(
مسألة ٩٤١ ) : لا يتحقق رد
العارية إلاّ بردها إلى مالكها
الصفحه ٣٧٩ :
المنافع ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على
الغاصب.
(
مسألة ٩٤٦ ) : إذا
الصفحه ٤٣٧ : .
(
مسألة ١١٤٧ ) : اذا وجد المثل
بازيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك ، نعم إذا كانت
الصفحه ٤٣٨ :
مالكها ، ثم غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من
المثل أو القيمة ، كما ان
الصفحه ٤٤١ :
عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧
الصفحه ٤٤٢ : الناس كالمسجد
والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
(
مسألة ١١٦٦ ) : لو كانت اللقطة مما
لا
الصفحه ٥٥١ : السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرّر
في الشرط.
وإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه
وامتنع
الصفحه ٢٦٣ :
الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو
كان الحاصل يبلغ حد النصاب