البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٨/١٩٦ الصفحه ٤٨٣ : للواقف في وقف
غير المسجد ان يجعل في ضمن انشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه مادام الحياة أو
الى مدة
الصفحه ٤٩٩ : إلى
فوات وقتها لم يجب الإستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.
(
مسألة ١٣٢٧ ) : يكفي في تتابع
الصفحه ٥٠٥ : المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من
الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس
الصفحه ٥١٩ : قتله
خطأً محضاً ـ كما إذا رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه ومات بها ـ
أو خطأ شبيهاً
الصفحه ٥٣١ : الفائدة بوجه آخر ، وهو إدراجه في البيع ، فإنّ البنك يقوم بدفع ثمن
البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر
الصفحه ٥٣٥ : السندات
)
السندات : صكوك تصدرها جهات مخوّلة
قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة ، وتبيعها
الصفحه ٥٣٦ : ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، ولكنّها ـ هنا ـ تستعمل في الأعمّ من
ذلك ، وفيما يلى نماذج للحوالات
الصفحه ٥٣٧ :
: أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال
إلى البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويأُخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما
الصفحه ٥٣٩ : فيها نقل الدين من ذمّة إلى أُخرى ، وإنما مرجعها
إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك
الصفحه ٣١ : وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين.
وبعد :
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال
التكاليف
الصفحه ٣٢ : بالاحتياط ، وكذلك
المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط ، وأما فيما لا يتمكن
فيه من
الصفحه ٣٥ : ٩ ) : اذا قلّد مجتهداً
يفتي بحرمة العدول ـ حتى إلى المجتهد الأعلم ـ وجب عليه ان يقلّد الأعلم في هذه
المسألة
الصفحه ٤٠ : إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به
الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف
الصفحه ٤٢ : فعلها والتكسب بها والرجوع
إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
٣٦ ـ الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها
وان
الصفحه ٤٣ : سواء أكان باللعب بالالآت
المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أو بغير ذلك ، ويحرم اخذ الرهن ايضاً ، كما