لأجل بقائها وحصول النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً مقدماً علىٰ حق الموقوف عليهم ، وإذا احتاج إلىٰ تمام النماء في التعمير أو الترميم بحيث لولاه لا يبقىٰ للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدىٰ إلىٰ حرمان الطبقة الموجودة .
( مسألة ١٢٧٧ ) : إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوىٰ وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده ، واما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك في وجود المسوغ للبيع في حينه جاز البناء علىٰ صحته ، نعم إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلاً في وجود المسوغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلىٰ الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره .
٤٩٨
