اعادة العنوان اليها مطلقاً ولكن أمكن إستنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعين ، وان لم يمكن بيعت ، والاحوط لزوماً ان يشترىٰ بثمنها ملك آخر ويوقف علىٰ نهج وقف الاول ، بل الاحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الاول مع الامكان وإلا فالاقرب اليه ، وان تعذر هذا ايضاً صرف ثمنها علىٰ الجهة الموقوفة عليها .
( مسألة ١٢٧٤ ) : ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الانارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلىٰ محل آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه ، وأما لو فرض استغناؤه عنها بالمرة بحيث لا يترتب على ابقائها فيه إلا الضياع والتلف نقلت إلى محل آخر مماثل له ، بان يجعل ما للمسجد لمسجدٍ آخر وما للحسينية في حسينية اخرىٰ ، فان لم يوجد المماثل أو استغنىٰ عنه بالمرة جعل في المصالح العامة .
هذا إذا امكن الانتفاع به باقياً علىٰ حاله ، وأما لو فرض انه لا ينتفع إلا ببيعه بحيث لو بقي لضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه ان كان في حاجة اليه وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة مثل ما مرّ .
( مسألة ١٢٧٥ ) : لا يجوز صرف منافع المال الموقوف علىٰ ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر ، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنىٰ عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه فالاحوط لزوماً صرفها فيما هو الاقرب إلىٰ مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد .
( مسألة ١٢٧٦ ) : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم
