البحث في المسائل المنتخبة
٢٨١/١ الصفحه ٤٩٢ : الموصي.
(
مسألة ١٣٠٨ ) : إذا لم يردّ الموصى
له الوصية ومات في حياة الموصي أو بعد موته قامت ورثته مقامه
الصفحه ٤٨٩ : الزائد على
الثلث على امضاء الورثة ، فان امضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحت
الوصية ، والا بطلت
الصفحه ١٤٢ : المسألة (٢٠٥) وما بعدها.
(
الثاني ) : اباحته على ـ
الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً
الصفحه ٤٥٨ : مرارته من شدة خوفه لم
يحل.
(٦) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ
بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع
الصفحه ٥٢٠ :
ارثه منه ، نعم لا يرث من ديته.
(
مسألة ١٣٧١ ) : الحمل يرث إذا
انفصل حياً ، ويجوز قبل ولادته تقسيم
الصفحه ٤٦٠ : ١٢١٨ ) : إذا قطعت من السمكة
الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها
الصفحه ٩٥ : فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء
مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة
الصفحه ٤١٢ : ثمانية وهي :
(١) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة
ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن
الصفحه ٤٩٣ : ابنه بعد وفاته لم
تصح ، وتصح للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت
ورجع إلى
الصفحه ٤٩٤ : تصرفهما.
(
مسألة ١٣١٢ ) : لا يجب على من
يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة
الصفحه ١ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ١٤ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ٣٥ : (٧) الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف
(٨) الاجتهاد (٩) الحياة على تفصيل سيأتي.
(
مسألة ١٢ ) : تقليد
الصفحه ٢٦٩ : سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك ، ولو جهل حاله من أول
أمره ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم دفع الزكاة اليه الا مع
الصفحه ٣٤٤ : فانهدم
قسم منها ، فان كانت بحيث لو اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد
التعمير مغايرة لما