البحث في المسائل المنتخبة
٢٨١/٦١ الصفحه ٣٩٢ :
يحق له بعد دفعه
اليها ان يرجع به على المدلس.
واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت
تمام المهر ان
الصفحه ٦٦ : ، وان علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضي أيام العادة ان تغتسل وتعمل عمل
المستحاضة ، وان لم تعلم شيئاً
الصفحه ١٠٢ :
(
مسألة ١٣٥ ) : إذا برئ ذو الجبيرة
في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل
الصفحه ١٠٨ :
التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت
ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت
الصفحه ١٠٩ : الصورة يتوضأ ،
أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه
بعد ذلك قبل
الصفحه ١٣٢ : وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز
له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها
الصفحه ١٥٤ :
الركوع اعادها بعد
الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
(
مسألة ٢٧٠ ) : يجب أن يأتي
الصفحه ١٥٥ : في سائر السور ـ
غير سورة التوبة ـ مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها ، كالاقتصار على قراءتها بعد
الحمد
الصفحه ١٥٩ : ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد
الصلاة.
(
مسألة ٢٩٢ ) : حكم القراءة
والتسبيحات من جهة اعتبار
الصفحه ١٦٣ : ء للركوع.
(٢) أن يكون نسيانه بعد الدخول في
الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه
الصفحه ١٦٨ :
كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر ـ فالأحوط استحباباً
ـ ان يأتي به بعد
الصفحه ١٧١ : قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة ، وان ذكره بعد ذلك كأن يذكره
بعدما صدر منه الحدث ، أو بعد فصل طويل
الصفحه ١٧٢ : الجمعة مرتين : مرة في الركعة
الأولى قبل الركوع ، ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات
الصفحه ١٨٠ :
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من
الصفحه ٢١٠ : الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول
في البلد ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد