البحث في المسائل المنتخبة
٢٨١/٤٦ الصفحه ٥٢ : في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
(
مسألة ٣٣ ) : من شك في الوضوء
بعد الفراغ من الصلاة بنى
الصفحه ٦٠ : بعدها ، وكذا في اثنائها اذا جيء بها ترتيبياً. نعم في
غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
(
مسألة
الصفحه ٧٤ : )
النفاس
: هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة
أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة
الصفحه ١٥٣ : إلى القبلة.
(
مسألة ٢٦٨ ) : إذا شك في تكبيرة
الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به
الصفحه ١٦٢ : لم يدخل في السجود.
(
مسألة ٢٩٨ ) : إذا شك في الركوع
أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن
الصفحه ١٦٥ : لزمه ان يرفع رأسه ويسجد ، وان صدق عليه ذلك فان التفت بعد
الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع
الصفحه ١٨٣ :
( صلاة الاحتياط )
صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد
الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر
الصفحه ١٩٦ : بداله العدول بعد فوات محل
القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
٦ ـ إدراك المأموم الامام حال
الصفحه ٢١٤ :
الأولى ـ أن يعيدها
بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط
الصفحه ٢٢٥ :
سورة اُخرى ، بأن
يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على
الصفحه ٢٥٧ : او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :
( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد
تمام الحول لما ملّكه أولاً
الصفحه ٣٢٥ : ) : لو اطلع البائع بعد
البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه الى المشتري ، ولو
الصفحه ٣٣٦ : الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه
على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة
الصفحه ٣٤٩ : بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته ـ وان كان للمالك حق فسخها
ـ كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما
الصفحه ٣٨١ : بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى ، أو كانت لذي رحم ، كما
لا يحق له الرجوع لو عوّضه