البحث في المسائل المنتخبة
١٦/١ الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٢٨٣ :
الخمس والزكاة ، ولا
يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما
الصفحه ٢٩٥ : الديون فيلزم اخراجه من اصل التركة مقدماً على
الوصية والارث ، واذا كان الخمس في عين ماله لزم اخراجه مقدماً
الصفحه ٣٧٢ : تعذّر الاحضار لموت أو غيره دفع إليه الديّة.
الصفحه ٤٧٢ : والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك
مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له
الصفحه ٤٨٨ : بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل
اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن
الصفحه ٤٨٩ : على الميت
بالاستطاعة والحقوق المالية ـ وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة
والمظالم
الصفحه ٣٩٢ : للمرأة ) أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب
والجمال والبكارة ونحوها.
فلو خطب امرأة
الصفحه ٢٥٩ :
( زكاة النقدين )
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
أمور :
( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ
الصفحه ٢٦٥ : ) : كمال المالك بالبلوغ
والعقل.
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو
نصاب احد النقدين المتقدم في ص (٢٣٣
الصفحه ٢٩١ :
المرأة إذا علم بذلك.
(
مسألة ٦١٨ ) : لا يشترط في ثبوت
الخمس كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فيثبت في أرباح
الصفحه ٣٥٦ : كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في
الصحة إذن وليه ، ويستثنى من ذلك موارد منها : الاشياء اليسيرة التي جرت
الصفحه ٣٦٥ : سببه
كمالِ الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
(
مسألة ٨٨٢ ) : يستحق
الصفحه ٣٩٩ : الانفاق بها كمال
المنفق بالعقل والبلوغ فيجب على الولي ان ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت
له حق
الصفحه ٤١٨ : فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط
في مثله.
(
مسألة ١٠٩٠ ) : إذا لم يعلم بوقوع
الرضاع أو كماله حكم بعدمه