البحث في المسائل المنتخبة
٩٥/١ الصفحه ٤٩٠ : ، وجب أداء الديون
اولاً ، فان بقي شيء صرف في اجرة الصوم والصلاة ، فان زاد صرف الزائد في المصارف
المستحبة
الصفحه ٣٤ : علم ـ اجمالاً
ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي
بالثاني
الصفحه ٥٧ : الأولى ـ.
(٢) مسّ كتابة القرآن.
(٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء
منها ، نعم لا يحرم اجتيازها
الصفحه ٩٥ : عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد
منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب
الصفحه ٩٩ : ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :
(١) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل
كالوجه واليدين.
(٢) ان يكون في
الصفحه ١٠٠ :
عليه جبيرة ، ففي
هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.
(
الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك
في احد
الصفحه ١٠٥ : وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط
وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف
الصفحه ١٠٦ : ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا
بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع
الصفحه ١٢١ : .
(
الرابع من المطهرات ) : الاستحالة ،
وهي تبدّل شيء إلى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً ، ولا اثر
الصفحه ١٣٧ : لا ينافي الصلاة فعل
ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف
الصلاة
الصفحه ١٥٤ : قراءة شيء يحسنه من سائر
القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته
عن تعلم جميعه
الصفحه ١٥٧ : ء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من
الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في
الصفحه ١٦٢ : بأن يتكئ على شيء
لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء
بعده
الصفحه ١٦٨ : بالسجدة الثانية ، وان كان في
السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت
الصفحه ١٦٩ : ـ على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء
عليه.
(
مسألة ٣١٧ ) : إذا ذكر ـ بعد رفع
الرأس من