البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٩/١ الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٤٨٨ : له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض
المؤمنين تبرعاً واحساناً ، وأما إذا كان له
الصفحه ٤٨٩ :
واحتمل ـ احتمالاً
معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني
الصفحه ٢٩٥ : هبة أو
غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل
الإمام
الصفحه ٤٧٢ : والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك
مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له
الصفحه ٢٨٣ :
الخمس والزكاة ، ولا
يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما
الصفحه ٣٧٢ :
(
مسألة ٩١٣ ) : من خلّص غريماً من
يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه اياه أو أداء ما عليه ان
الصفحه ٤٤١ : العوض من المثل أو القيمة.
(
مسألة ١١٦٢ ) : لو عثر على مال
وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ٣٤٤ : ذلك وكان
قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ، فان لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة
الفائتة كما ان
الصفحه ٣٧٩ : ان له أن يطالب
كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من
الصفحه ٤٣٨ : له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض.
ثم انه اذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللاول
مطالبة الغاصب
الصفحه ٤٩٤ : تصرفهما.
(
مسألة ١٣١٢ ) : لا يجب على من
يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة
الصفحه ٣٢٦ : على ذلك كان له فسخ البيع ، ولو
باعه مرابحة ـ اي بزيادة على رأس المال ـ ولم يذكر انه اشتراه نسيئة كان
الصفحه ١ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له