البحث في المسائل المنتخبة
٦٦/١ الصفحه ٤٩٠ : مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.
(
مسألة ١٢٩٩ ) : إذا اوصى باخراج
ثلثه ولم يعين له مصرفاً
الصفحه ٤٩١ : باخراج
ثلثه ، فان نصّ على ارادة ابقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية
على ذلك تعيّن العمل
الصفحه ٤٩٣ : الأمرين ولو لقرينة حالية أو مقالية ، وإلا
فلا يجوز لأيّ منهم الاستقلال بالتصرف ولا بدّ من اجتماعهم.
وإذا
الصفحه ٩٥ : الميت بعد برده
وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق
في الممسوس
الصفحه ١٨١ : إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في
الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في
الصفحه ١٩١ : فرق في ذلك بين ما
وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم
نافلة
الصفحه ٢١٩ : حاضت وجب عليها القضاء ، ولا فرق
في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على
الصفحه ٢٣٥ :
( المفطرات )
وهي أمور :
(
الأوّل والثاني : تعمد الأكل والشرب )
ولا فرق في المأكول والمشروب بين
الصفحه ٣٢٢ : الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق
الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى
الصفحه ٣٦٦ : مديوناً فليس له ذلك.
(
مسألة ٨٨٦ ) : لا فرق في المحال
به بين كونه عيناً في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو
الصفحه ٤٠٤ : الوقوع في الحرام ، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن ، كما لا فرق
فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما
الصفحه ٥٤٢ :
المستوردين للبضائع
من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
مسألة
الصفحه ٤٠ : المؤمنين بما يوجب
الفرقة بينهم.
١٠ ـ هجر المسلم ازيد من ثلاثة أيام على
الأحوط لزوماً.
١١ ـ قذف المحصن
الصفحه ٥٠ : توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوؤه ، من دون فرق بين
الاغتراف منه دفعة ، أو تدريجاً والصب منه
الصفحه ٥١ : محصورة ، ولا فرق في
بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(
مسألة ٣١ ) : إذا اشتبه الما