البحث في المسائل المنتخبة
١١٢/١ الصفحه ٤٩٠ : ، وجب أداء الديون
اولاً ، فان بقي شيء صرف في اجرة الصوم والصلاة ، فان زاد صرف الزائد في المصارف
المستحبة
الصفحه ٣٣١ : رأس المال بغير إجازة
الآخر ، وان كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضرّ
الصفحه ٣٦٠ :
(
مسألة ٨٦١ ) : إذا لم يقصر الوكيل
في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما اجازه
الصفحه ٣٨٨ : الواقع
فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من
أحدهما.
(
مسألة ٩٧٩
الصفحه ٣١٢ : .
(
مسألة ٦٦٧ ) : اذا باع مال الغير
فضولاً اي من دون إذنه ، ثم اجازه بعد ذلك صح من حين العقد.
(مسألة
٦٦٨
الصفحه ٣٦٨ : فإنّه لا يجوز إلاّ بإذنه ، وان وقع توقفت صحته على
اجازته فإن أجاز بطل الرهن.
(
مسألة ٨٩٧ ) : لو باع
الصفحه ٥٤٧ : مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقّف صحّتها
على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصحّ من دون إجازته
الصفحه ١٣٩ : التصرف في متعلقه حتى بمثل
الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق
الصفحه ٢٩٣ : اجازة من الحاكم الشرعي ، فان
اراد الدائن ذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس
الصفحه ٢٩٤ :
( سهم الإمام عليهالسلام
)
لابدّ في سهم الإمام عليهالسلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو
الصفحه ٣١١ : اشترى منه مالاً لغيره من دون
اجازة المالك وجب رده اليه أو استرضاؤه فان لم يتمكن من معرفة المالك تصدق
الصفحه ٣٣٢ : الإذن مقيداً بصحة
العقد كان العقد بالنسبة الى الآخر فضولياً ، فان أجاز صح والا بطل.
(
مسألة ٧٤٥ ) : لا
الصفحه ٣٣٦ : تصح إذا تعقبت بالاجازة.
(
مسألة ٧٦١ ) : إذا آجر الولي مال
الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة
الصفحه ٣٣٩ :
إجازة زوجها ، نعم
لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
(
مسألة ٧٧٣ ) : تعتبر في
الصفحه ٣٥٧ : نفوذه بمقدار الثلث فما
دونه ، وأما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح الا مع اجازة ورثته ، ويقتصر في المرض