البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٩/١٢١ الصفحه ٥٣٦ : ء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.
الثاني
: أن يصدر البنك صكّاً لشخص يحقّ له
بموجبه أن
الصفحه ٣٤٣ : ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد
الاجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
(
مسألة ٧٩٦
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٨٧ : له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ
لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد
الصفحه ١٣٥ : أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على
ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه
الصفحه ١٥٠ : بنقصانها ولو كان عن سهو ، ومعنى النية القصد إلى العمل متعبداً به ، أي
باضافته إلى الله تعالى اضافة تذللية
الصفحه ٢٨٠ :
(
الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه
المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له
الصفحه ٣١٤ :
عدا الشرط الرابع ـ
ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين جاز له التصرف فيه
الصفحه ٤٦٤ :
في رجل الطير خارجه
عن الكف.
(
مسألة ١٢٢٤ ) : يحل من حيوان البحر
السمك الذي له فلس في الأصل وان
الصفحه ٥٢٧ : البنك لا
يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.
وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض
المال من البنك
الصفحه ٢٠٩ : استحباباً له الجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.
(
الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد
الترخص ، فلا يجوز
الصفحه ٢٤٨ : .
٤ ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن
بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف
الصفحه ٣٢٣ :
ويسمى ب ( خيار
التدليس ).
(٥) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ،
بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما
الصفحه ٣٣٧ : اشترط في الاجارة
ان يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع
عدم
الصفحه ٨٤ :
(
مسألة ٩٧ ) : إذا لم يوجد مسلم
اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل