البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٩/١٠٦ الصفحه ٤٠٨ : .
(
مسألة ١٠٥٨ ) : ينبغي ان لا يردّ
الخاطب اذا كان ممن يرضى خلقه ودينه فعن رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٢٨ : الوصية بتقوى الله
تعالى باللغة التي يفهمونها.
(
مسألة ١٧٧ ) : صلاة الجمعة واجبة
تخييراً ، ومعنى ذلك ان
الصفحه ٤٤٤ : عرّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزّال ، فإن لم يعرف المالك
جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو
الصفحه ٢٨٢ :
يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
٣ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام
ولا مالكه وعلم انه لا
الصفحه ١٨٧ : اليه جملة ( ورحمة الله وبركاته ) كما ان ـ الأحوط استحباباً
ـ ان يقول في كل من السجدتين ( بسم الله
الصفحه ٢٧٢ :
لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز
للولد ان يعطي زكاته لها
الصفحه ١٨٦ : ـ
الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها
كانت الثانية ، والمراد
الصفحه ١٩٦ :
ـ والأحوط الأولى ـ ان يكون الامام احدهم.
٣ ـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز
الائتمام بمن ائتم في صلاته
الصفحه ٣٦٧ : ).
(
مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من
ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو
الصفحه ٢٠٢ : للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.
(
مسألة ٣٩٠ ) : إذا ائتم والامام
الصفحه ٤٨٧ : شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان
بتولي شخص بعد وفاته
الصفحه ٥٤٤ : بالمبلغ الذي تتضمّنه.
ب
ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.
أمّا
في الأوّل : فيجوز للدائن أن
يبيع
الصفحه ٨٢ : تتم له ذلك إذا كان مستوي
الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم
الصفحه ١٥٧ :
فيجوز له الاكتفاء
بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة
الصفحه ٣٢٤ : يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن
يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته.
(
مسألة