البحث في المسائل المنتخبة
٩٥/٦١ الصفحه ٢٦٧ : .
(
مسألة ٥٦١ ) : اذا اتفق تلف شيء
من الأنعام اثناء الحول فان نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، والا
الصفحه ٢٦٨ : لم
يكن عليه شيء والا فيجب عليه اخراجها ، فان اخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز
له الرجوع بها عليه.
الصفحه ٢٧١ : يكون سفره في معصية ؛ فإذا كان
شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة.
(
مسألة ٥٦٧ ) : يجوز للمالك دفع
الصفحه ٢٨٦ : المصروفة بعده من الربح
اللاحق ، ولا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة
التالية
الصفحه ٢٨٨ : بعد تلف هذا
المال ، او صرفه في مؤونته فلا شيء عليه وان كان هذا المال باقياً بنفسه ، او
ببدله كما لو
الصفحه ٢٩٥ :
استردادها مع الإمكان واداء الخمس ثانياً.
(
مسألة ٦٢٨ ) : إذا مات وفي ذمته
شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر
الصفحه ٢٩٨ : ) انه لا يجب شيء تجاهه ولكن لا يترك الاحتياط بابداء
الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أو إرتكابه المنكر
الصفحه ٣٠٨ : ) : الغش وان حرم لا
تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء
على خلاف
الصفحه ٣٠٩ : ٦٥٥ ) : لا بأس بالزيادة في
أحد الطرفين إذا أضيف الى الآخر شيء كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل
الصفحه ٣٣٠ :
( أحكام
الشركة )
(
مسألة ٧٢٩ ) : تطلق الشركة على
معنيين :
١ ـ كون شيء واحدٍ لإثنين أو أزيد
الصفحه ٣٣١ : ـ أن يشتري
نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شيء من
ذلك لزم العمل
الصفحه ٣٤٤ : فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها
عرفاً لم تبطل الاجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وان لم يقدم على
الصفحه ٣٤٥ : كان العوض في
الجعالة مجهولاً محضاً كما لو قال ( من ردّ فرسي فله شيء ) بطلت ، وللعامل اجرة
المثل
الصفحه ٣٤٨ : ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة
بطلت المزارعة وان علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم
الصفحه ٣٥٩ : ) : لا يعتبر التنجيز
في الوكالة ، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلاً ( إذا جاء رأس الشهر فأنت
وكيلي في