البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٩/٦١ الصفحه ٢٢١ : فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
(
مسألة ٤٤٥ ) : يجوز التنفّل لمن
كانت عليه
الصفحه ٥١ : ء
المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضأ بهما متعاقباً ، واذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر
وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم
الصفحه ٤٧٥ : التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسرة
له فالأحوط وجوباً ان يورّي في كلامه ، بان يقصد بالكلام
الصفحه ١٥٨ : التسبيح ان
يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر ) مرة واحدة ، ـ
والأحوط استحباباً
الصفحه ٣٨٤ : والساهي والغافل والمكره ، نعم لا يبعد صحة اقرار الصبي إذا تعلّق بما يحق
له أن يفعله كبيع الاشياء اليسيرة
الصفحه ٤٣٥ :
القبول ، كما ان المالك ليس له اجبار الغاصب على الصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته
الأولى.
(
مسألة ١١٤١
الصفحه ٥٢ :
ذلك ، ومع الاضطرار
إلى الاستعانة بالغير يجوز له ان يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على
الصفحه ٤٠٠ : الزوج مسافراً فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي
اذا كان يفوت على الزوجة حقها.
هذا واذا لم تقدر
الصفحه ١٧٢ : وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه
بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله
الصفحه ٢١٧ : المعظمة والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليهالسلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم
صلاته في
الصفحه ٢٨٧ :
اثناء سنته ، أو كان مستطيعاً قبلها ولم يحج جاز له ان يصرفه في سفر الحج ولا يجب
فيه الخمس ، لكنه إذا لم
الصفحه ٣٧٨ : المعير ، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها
ولو كانت أدنى ضرراً على المعير ، كما يجب أن يقتصر في كيفية
الصفحه ٥١٩ : لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له
أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع
الصفحه ٢٣٤ :
نيته إلى الغروب
بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية
الصفحه ٤٩٨ : غير الكفارة بين ايامها ، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا
يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم