البحث في المسائل المنتخبة
٩٥/٣١ الصفحه ٥٩ : ـ الأحوط استحباباً ـ
أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ، ثم تمام النصف الأيسر.
ويجب في غسل كل عضو ادخال شي
الصفحه ٧٦ : التي تجب فيها السجدة.
(٢) الدخول في المساجد بغير اجتياز.
(٣) المكث في المساجد.
(٤) وضع شيء فيها
الصفحه ٨٠ : ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها
، ولا قراءة آيات السجدة ، وهي من الاُمور المحرمة على الحائض والنفسا
الصفحه ٩١ : والأموات ، تابع اللّهم
بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).
وبعد الرابعة
الصفحه ١٠٧ : ـ والأحوط وجوباً
ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ أن يكون ما
يتيمم به
الصفحه ١١٤ : بنجاسته ، ولكن
إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل
اشكال بل منع.
الصفحه ١١٦ : دون اضافته إلى شيء ، وهو على أقسام : الجاري ، ماء المطر ، ماء
البئر ، الراكد الكثير ( الكر وما زاد
الصفحه ١١٨ : انفصال الغسالة ، فاذا كان باطن الشيء
متنجساً وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق فلابُدّ في تطهيره من
الصفحه ١٢٢ :
كالعذرة أو متنجساً
كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيّرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته
الصفحه ١٢٣ : اذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة اطراف
البئر والدلو والحبل وثياب النازح ، اذا اصابها شيء من الما
الصفحه ١٤٣ : فيه
الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.
(
الرابع ) : ان لا
الصفحه ١٥٢ : يتكئ على شيء مثل
العصا مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً
تعين الأول
الصفحه ١٥٩ : في الركعة
الثالثة أو الرابعة.
(
مسألة ٢٩١ ) : من نسي القراءة أو
التسبيحة حتى ركع فلا شي عليه
الصفحه ١٦١ : ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع راسه من الركوع
صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكر عدم
الصفحه ١٦٦ :
ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء فان كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الواجب
مضى ولا شيء عليه ، وان