والارتماس ، والظاهر
اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ الأفضل الوضوء قبله.
( النفاس )
النفاس
: هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة
أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذه الحال
بالنُفَساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ
بحيث لا يستند اليها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.
(
مسألة ٧٤ ) : لا حدّ لأقل النفاس
ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط ، واكثره عشرة أيام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ فيما
زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويلاحظ
في مبدأ الحساب أمور :
١ ـ ان مبدأه اليوم ، فان ولدت في الليل
ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.
٢ ـ ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة
، فان تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
٣ ـ ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة
وان كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
(
مسألة ٧٥ ) : النفساء إذا رأت
دماً واحداً فهي على أقسام :