مسؤوله .
٣ ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل ويسمى ( يمين العقد ) كقوله ( والله لاصومنّ غداً ) أو ( والله لاتركن التدخين ) .
وهذا اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها وتترتب على حنثها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة ايام متواليات .
واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية .
( مسألة ١٢٥١ ) : يعتبر في إنعقاد اليمين ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق اليمين ، نظير ما تقدم في النذر .
( مسألة ١٢٥٢ ) : لا تنعقد اليمين الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلم بَلْ لا يترك الاحتياط في الكتابة من غيره .
( مسألة ١٢٥٣ ) : لا تنعقد اليمين الا اذا كان المحلوف به هو الذات الالهية سواء بذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة ( الله ) وما يلحقه كلفظ ( الرحمن ) ، أو بذكر وصفه أو فعله المختص به الذي لا يشاركه فيه غيره ( مقلب القلوب والابصار ) و ( الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ) ، أو بذكر وصفه أو فعله الذي يغلبُ إطلاقه عليه بنحو ينصرف اليه تعالىٰ وإن شاركه فيها غيره بل يكفي ذكرُ فعله أو وصفه الذي لا ينصرف اليه في حد نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير .
واذا كان المحلوف به
بعض الصفات الإلهية أو ما يلحق بها كما لو
