البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/١٦ الصفحه ٤٤٤ :
وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه
وصوفه كان عليه مثله أو قيمته
الصفحه ٤٦٧ :
يعرف ربه ولا يترك
معصية إلاّ ركبها ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ولا رحماً ماسة إلاّ قطعها ولا فاحشة
الصفحه ٥٠٠ : ) : التسليم إلى
المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز
له بيعه عليه أو
الصفحه ٥١ : محصورة ، ولا فرق في
بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(
مسألة ٣١ ) : إذا اشتبه الما
الصفحه ٧٢ : ثلاثة ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة
ـ ولم تعلم بمصادفته لايام عادتها
الصفحه ٧٣ : ).
( أحكام الحائض )
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة
والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض
الصفحه ٩٥ : عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد
منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب
الصفحه ١١٣ : : وهم المعلنون
بعداوة أهل البيت عليهمالسلام
ولا اشكال في نجاستهم.
و ( منهم ) الخوارج : وهم على قسمين
الصفحه ١١٦ : إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء
الورد ونحو ذلك ـ لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، ويتنجس بملاقاة
الصفحه ١٢١ :
الماء بوصف الاطلاق مثل الصابون والطين لا يمكن تطهير باطنه ان وصلت النجاسة اليه
، لا بالماء الكثير ولا
الصفحه ١٣١ : : « العفو » ثلاثمائة
مرة.
(
مسألة ١٨٦ ) : تسقط ـ في السفر ـ
نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط
الصفحه ١٩٩ : ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه
في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من
الصفحه ٢١٦ : ، ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها.
(٢) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص
المورد وإن علم به
الصفحه ٢٣٧ : دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل
بذلك صومه.
(
الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين
الصفحه ٢٨٢ :
يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
٣ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام
ولا مالكه وعلم انه لا