البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/١ الصفحه ٤٦٨ : أو أكثر ولا يأكل باصبعين
، وان يأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة ولا يتناول من قدام الآخرين
الصفحه ٤٦٩ :
وضع الخبز في السفرة
غيره ، ولا يقطع الخبز بالسكين ، ولا يضع الخبز تحت الإناء ، ولا ينظف العظم من
الصفحه ٧٧ : دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم
البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في
الصفحه ٣٥٦ :
( أحكام الحجر
)
(
مسألة ٨٤٣ ) : لا ينفذ تصرف غير
البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلاً ولو كان في
الصفحه ٤٠٠ : المذكى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال ، ولا يجوز له حبسه من دون الانفاق
عليه حتى يموت.
(
مسألة ١٠٢٣ ) : اذا
الصفحه ٨٠ : ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل
اتمام الصلاة دون ما بعدها.
(
مسألة ٨٨ ) : يجوز طلاق
المستحاضة ولا يجري
الصفحه ١٢٩ : .
(
مسألة ١٨٤ ) : لا يجب الحضور على
المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا
الصفحه ٨٥ : ء واباحته ، واباحة السدر والكافور ، ولا يعتبر اباحة الفضاء الذي يشغله
الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغُسالة
الصفحه ٨٨ :
( شروط الكفن )
يعتبر في الكفن أمور :
(١) الاباحة.
(٢) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا
متنجساً
الصفحه ١١١ :
( النجاسات )
النجاسات عشر :
( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان
ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا
الصفحه ١٣٦ :
ولا يجب القضاء إذا
انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.
٣ ـ الطهارة في
الصلاة
الصفحه ٢٣٩ : ء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
(
مسألة ٥٠٦ ) : اذا علم بالجنابة
ونسي غسلها حتى طلع الفجر من
الصفحه ٣٨٤ : ولا ينفذ اقرار السفيه في امواله وما يلحق بها
وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه ، وأما المفلّس فلا ينفذ
الصفحه ٣٨٨ : العقد ، ولا يشترط علمه به
تفصيلاً بان يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
(
مسألة ٩٧٨ ) : العقد
الصفحه ٤٠٢ : الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من
تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة