البحث في المسائل المنتخبة
٥١٣/١٦ الصفحه ٢٣٨ :
تيقن بخروج ما بقي
من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط
الصفحه ٢٠٨ :
(
الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا
مقرّ له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي
الصفحه ٣٣٤ : السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر
من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في
الصفحه ٢٨٦ : لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه
الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً
الصفحه ٥١٧ : ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً
ولا نصيب لها لا فيها ولا في
الصفحه ٢٤٩ :
الحج ، ولو كان
ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق
لم
الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٩٣ : المواراة في الأرض
، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس
ولو لعدم
الصفحه ١٥٩ : .
(
مسألة ٢٩٠ ) : من نسي قراءة الحمد
في الركعة الأولى والثانية ـ فالأحوط الأولى ـ أن يختارها على التسبيحات
الصفحه ٥٢٨ :
الأرباح والفوائد
التي يجنيها الشخص اثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها لأنّه مأذون
الصفحه ٢٠٩ : اختلاف الموارد.
(
مسألة ٤١٤ ) : تتحقق كثرة السفر
في حق من يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ٢٤٨ :
٣ ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج
اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن
الصفحه ٣٧ : ) : ان يثبت لديه ان اثنين ـ
مثلاً ـ منهم أعلم من الباقين مع تساوي الاثنين في العلم ، وحكم هذه الصورة ما
الصفحه ١٧٧ :
( الشك في الصلاة )
(
مسألة ٣٣٠ ) : من شك في الاتيان
بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني