يحول دونه .
( ٢ ) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، كما لا يكفي اذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثّر فيه الاغراء ـ كما إذا زاد في عَدْوه بسببه ـ على الأحوط لزوماً في هذه الصورة .
( ٣ ) أن يكون المرسل مسلماً على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح .
( ٤ ) تسمية المرسل عند ارساله أو قبل الاصابة ، ولو تركها متعمداً حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا يضر تركها نسياناً .
( ٥ ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل .
( ٦ ) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حياً وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل .
( مسألة ١١٩٧ ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وازهق روحه بعقره حل أكله .
( مسألة ١١٩٨ ) : لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً
