( الرابع ) : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً ، ولو أخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً .
( الخامس ) : أن يدركه ميتاً ، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .
( مسألة ١١٨٩ ) : لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلّا في أحدهما فقط كأن سمّى أحدهما ولم يسم الآخر متعمداً لم يحل أكله .
( مسألة ١١٩٠ ) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
( مسألة ١١٩١ ) : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الآلة فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
( مسألة ١١٩٢ ) : لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدمة في المسألة ( ١١٨٨ ) ، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حياً أو أدركه حياً إلّا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة ، وأما إذا أدركه حياً وكان الوقت
