البحث في المسائل المنتخبة
٥١/١ الصفحه ٤٦٠ : صائد
السمك الاسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.
(
مسألة ١٢٢٠ ) : السمكة
الصفحه ٢٥٩ : المسكوكات
النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب
الزكاة في سبائك الذهب
الصفحه ٤٥٥ : اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه
حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن
الصفحه ٤٦١ : وأخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته
اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه
الصفحه ٤٥٩ :
فان كانت الكلاب
المسترسلة كلها واجده للشروط المتقدمة في المسألة (١٢٠٧) حل الصيد وإن لم يكن
بعضها
الصفحه ٤٥٦ : أحدهما فقط كأن سمّى أحدهما ولم
يسم الآخر متعمداً لم يحل أكله.
(
مسألة ١٢٠١ ) : يعتبر في حلية
الصيد أن
الصفحه ٤٥٢ :
( نحر الإبل )
(
مسألة ١١٩٣ ) : يعتبر في حلية لحم
الإبِل وطهارته ـ مضافاً إلى الشروط الستة
الصفحه ٤٥٨ : متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل
السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل
الصفحه ٣١٨ :
حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع
بالنسبة الى المقدار
الصفحه ٣٦٢ : وكان
جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعليه أن
يتركه فيما بعد ، ولو
الصفحه ٤٠١ : أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ لم يكن لها الامتناع من التمكين
وان حلّ الأجل.
الصفحه ٤٢٤ :
في البدن او الثياب
، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحلي والتّزين بالكحل والطيب
الصفحه ٤٣٨ : ـ
كغالب المصنوع في معامل هذا العصر ـ فهو مثلي ، واذا لم يكن المصنوع من القسمين
كغالب انواع الحلي والمصوغات
الصفحه ٤٤٧ : يحكم بطهارتهما حينئذٍ فلو رمى ظبياً وولده غير
القادر على العدو فماتا حل الظبي وحرم الولد.
(
مسألة
الصفحه ٤٤٩ :
معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح
وكان الحيوان حياً حل