البحث في المسائل المنتخبة
٤٤٨/١ الصفحه ٤٦٠ : ١٢١٨ ) : إذا قطعت من السمكة
الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها
الصفحه ٣٣٦ : الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه
على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة
الصفحه ٨٠ :
ما بعد الصلاة التي اتت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها اذا لم يظهر الدم
على الكرسف من حين الشروع
الصفحه ١٨٥ : .
(
مسألة ٣٥٠ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
في قضاء السجدة ان يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر
الصفحه ٦٧ : كان بصفة الحيض ، وإذا
رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى
الصفحه ١٧٧ : .
(
مسألة ٣٣١ ) : من شك في الاتيان
بصلاة الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـ أو شك في الاتيان بصلاة المغرب ـ بعدما
الصفحه ٣٨٣ : ، وليس الاستثناء من التعقيب
بالمنافي بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت
الصفحه ٤٨٨ :
السلامة فاتفق موته
به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى
الصفحه ٦٣ :
الستين ، فكل دم
تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها
الصفحه ١٨٣ :
( صلاة الاحتياط )
صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد
الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر
الصفحه ١٠٨ : أو
بعده ما لم يتم الركعة الثانية.
(
مسألة ١٤٧ ) : إذا صلّى مع التيمم
الصحيح لعذر ، ثم ارتفع عذره في
الصفحه ١٦٨ : بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة.
(
مسألة ٣١٤ ) : من نسي السجدتين من
الركعة
الصفحه ٤٨٧ : فيهما.
ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل
نفسه متعمداً على وجه العصيان ، فاذا اوصى بعد ما احدث في
الصفحه ٤٢٥ :
( الطلاق البائن والرجعي )
(
مسألة ١١٠٨ ) : الطلاق البائن ما
ليس للزوج بعده الرجوع الى الزوجة
الصفحه ١٥٩ : قبل الركوع ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يتداركه
، وان تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته.
(٢) إذا لم