البحث في المسائل المنتخبة
٢٣١/١٦ الصفحه ٤٦١ : وأخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته
اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه
الصفحه ٤٦٥ : استبرئ حلّ ، وقد
تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات.
(
مسألة ١٢٢٨ ) : يحرم الجدى وهو ولد
الصفحه ٤٨٨ : بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل
اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن
الصفحه ٦٤ : بحيضة
مخالفة ، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل
الأوّل.
ذات
الصفحه ١٩٩ :
( أحكام صلاة الجماعة )
(
مسألة ٣٧٧ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى
الصفحه ٧١ : المنسي ، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى
ـ ان تعمل فيه بالاحتياط
الصفحه ٨٢ : شخص خاص فهو أولى
به من غيره ، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته ، وأما في غير الزوجة فالأولى
بميراث
الصفحه ٥٨ : ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يقرأ شيئاً من السور
التي فيها العزائم وهي حَم السجدة ، فصلت ، النجم ، العلق
الصفحه ١٥١ :
الاُولى فان قصد به
جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي
الصفحه ٢٠٠ : الرابعة للامام.
(
مسألة ٣٨٠ ) : لزوم القراءة على
المأموم في الركعة الأولى والثانية له ـ إذا كان الامام
الصفحه ٢٢٥ : بالركعة
الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو
بالعكس ، ولها كيفيات
الصفحه ٢٥٧ : او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :
( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد
تمام الحول لما ملّكه أولاً
الصفحه ٤٠٨ : الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وان كان ذكراً.
واذا افترق الابوان بطلاق ونحوه قبل أن
يبلغ الولد
الصفحه ٦٦ : العدد ، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل أيام الدم.
(
مسألة ٥٦ ) : المقصود بالتمييز
ان يكون الدم في
الصفحه ١٠٩ : :
(
الأولى ) : أن يجد فترة في جزء
من الوقت يمكنه ان يأتي فيه بالصلاة متطهراً ـ ولو مع الاقتصار على واجباتها